هل يجوز أخذ الشبكة من الزوجه للضرورة وهذا من الأسئلة التي يسألها كثير من الناس والإجابة عن هذا السؤال أن الشبكة كما هو معروف في مصر الحبيبه وبعض البلدان أن الشبكة هي جزء من المهر سواء كتبت في قائمة المنقولات أم لم تكتب ولاكن في مصر تكتب غالبا .
اضغط هنا للتنقل بين عناصر الموضوع
هل يجوز أخذ الشبكة من الزوجه للضرورة؟
وبناءا علي ما سبق فإن الزوج لا يحق له أخذ الشبكة أو بيعها إلا بإذنها حتي ولو كان محتاجاً لها فإن رضيت وأعطته الشبكة فلا حرج ولا شئ عليه حتي ولو وهبتها له بدون مقابل فلا شئ عليه .
أما إذا أخذها بغير اذنها أو بغير رضاها فعليه الضمان وأن يرجع لها ذهبها ، لأن بعض الناس أو بعض الأزواج يظن أنه طالما تزوجها فإنه يجوز أن يأخذ أي شئ دون استئذان من زوجته وهذا خطأ .
وأجاب الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية عندما سئل عن حكم الشبكة فقال :- بأن الشبْكة المقدَّمة من الزوج ملكٌ خالص لها، فلها أن تتصرف فيها تصرفَ المالك فيما يملك، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها.
هل الشبكة في الخلع من حق الزوج أم الزوجة ؟
وكما هو معلوم أن الخلع جائز وليس محرم وهو حق المرأة إذا لم تريد الإقامة مع الزوج وأرادت قطع العلاقة الزوجية فيجوز أن تخلع نفسها من زوجها ولاكن في هذه الحالة يجب عليها أن ترد كل ما أخذته من زوجها بما في ذلك الشبكة لان الشبكة من المهر وهي ترد هذا المهر .
قال الله تعالى: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ»
وبدليل هذا الحديث «أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» رواه البخاري.
هل الشبكة من حق الزوجة بعد الطلاق؟
أما إذا طلق الرجل زوجته فإنه لا يجوز له أخذ الشبكة منها لانها كما هو معروف عند أهل مصر أن الشبكة من المهر وطالما الرجل طلق زوجته فإنه لا يجوز له أخذ الشبكة أما الحالة الوحيده التي يجوز له أخذ الشبكة هي في حالة إذا طلبت الخلع فإنه يجب عليها أن ترد إليه ما أخذته منه .
لمن تكون الشبكة في حال الطلاق قبل الدخول
إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول عليها فإنها يكون لها نصف الشبكة أما إذا طلقها بعد الدخول عليها فإنها يكون لها الشبكة كاملة .
هل الشبكة من حق الخاطب أم المخطوبة ؟
الشبكة عند فسخ الخطوبة لا تكون من حق المخطوبة بل يجب أن ترجع إلي الخاطب لأن الخطوبة ما هي إلا وعد بالزواج وليس زواجا فإذا عقد الرجل علي المرأة ولم يدخل بها لا يكون لها إلا نصف المهر أو نصف ماكتبه الزوج للزوجه فإذا دخل بها بعد العقد وجب لها المهر كاملاً حتي ولو دخل بها ولم يحدث إشهار بين الناس لهذا الزواج
حكم الهدايا عند فسخ الخطوبة
حكم الهدايا عند فسخ الخطوبة هذا السؤال فيه ثلاث اراء للعلماء ولاكن سنذكرها باختصار وبدون تعقيد :-
الرأي الأول رأي سادتنا الاحناف أن الخاطب يرجع إليه ما لم يهلك مما أعطاه لخطيبته مثل الملابس أو أي شئ أما الاطعمه والمشروبات أو الأشياء المستهلكة فلا ترد .
الرأي الثاني رأي سادتنا الشافعية وهذا الرأي يقول أنه يجب إعادة كل شئ للخاطب سواء أكان مستهلك أم غير مستهلك .
الرأي الثالث رأي سادتنا الحنابلة وهم كان لهم رأي وسط بين الشافعية والاحناف وكان رأيهم أنه إذا كان الفسخ من قبل الخاطب لا يرجع إليه شئ مما أهداه لخطيبته أما إذا كان الفسخ من جانب المخطوبه فيجب عليها أن ترد إليه كل ما أعطاه إليها الخاطب .
والراجح كما ورد في موقع إسلام ويب أن الخاطب يرجع بما أهداه لمخطوبته سواء كان الرجوع عن الخطبة من جهة الخاطب أو جهة المخطوبة لأن هبة الخاطب أشبه بهبة الثواب فإن دلالة الحال أنه يهب بشرط إتمام الزواج والزواج لم يتم هنا .
التعليقات مغلقة.