حكم إجهاض من حملت من أبيها أو أخيها أو من أي أحد من محارمها ، فهناك سؤال سألته بعض الفتيات قالت فيه أنها حملت من أبيها بسبب أنه أتي في ليلة من الليالي وهو سكران فاعتدي عليها فحملت منه فما حكم إجهاض ذلك الطفل وهل يقبل الله تعالي توبة من أجهضت جنينها .
اضغط هنا للتنقل بين عناصر الموضوع
حكم إجهاض من حملت من أبيها أو أخيها
والإجابة علي هذا السؤال أن من أجبرت علي الزنا سواء أكان هذا من أبيها أو أخيها أو أحد محارمها أو أي أحد من الناس فإن هذه المرأة لا تعتبر زانية ؛ لأنها لم تفعل ذلك بمحض إرادتها بل أجبرت علي هذه الفعلة القبيحة فلا يلتصق بها لفظ الزنا ، ولا يلتصق هذا اللفظ إلا بمن أجبرها علي الزنا .
وإن زنا المحارم من أعظم الذنوب وأعظم من الزنا بغير المحارم ، قال ابن حجر في الزواجر : وأعظم الزنا على الإطلاق الزنا بالمحارم ..انتهي ، ومن زنا بأحد محارمه يعتبر زاني ويجب أن يقام عليه حد الزنا كما أخبرنا بذلك العلماء
اجهاض حمل الزنا
هل ينسب إبن الزنا إلي أبيه الزاني
أما إجهاض الحمل فإنه جريمة لا يجوز فعلها ولاسيما إذا نفخ في ذلك الجنين الروح ولأن ذلك يعتبر قتلا للنفس المعصومة بغير حق ولأن هذا الولد ليس له ذنب في قتله ولأنه يولد علي الفطرة ، ولكي يكون رادعا لهم ولم تسول له نفسه أن يفعل هذه الفعلة القبيحة .
قال الله تعالى: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الفرقان:68-70}.
أما نسبة الولد إلى أبيه من الزنا ولحوقه به، فقد أجاز ذلك مجموعة من العلماء منهم إسحاق بن راهويه، وعروة، وسليمان بن يسار، والإمام أبو حنيفة رحمهم الله جميعا.
قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: لا أرى بأساً إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها ويستر عليها، والولد ولد له.
أما رأي جمهور العلماء فإنه قد ذهب جمهور الفقهاء من أهل العلم إلى أن ولد الزنا لا يلحق بأبيه ولا ينسب إليه ولهم أدلة في ذلك الأمر .
قال بعض العلماء أيضا لو ثبت نسب الولد غير الشرعي لوالده من الزنا لأمكن أن يؤدي ذلك إلى إبطال الحكمة من الزواج ولاصبح أي أحد يريد أن يقضي شهوته لاستسهل ذلك الأمر ووضعها في حرام .
وأما نسبته إلي أمه فإنها ينسب إليها لأنها أمه في الحقيقة ويرثها وترثه ولا خلاف علي ذلك عند العلماء .
هل يجوز نسب الابن من الزنا؟دار الإفتاء المصرية
وأجابت دار الإفتاء المصرية بخصوص نسب الابن من الزنا:فقالت اتفق الفقهاء على أن ولد الزنا يثبت نسبه من أمه التى ولدته؛ وذلك لأن الأمومة علاقة طَبَيعِيَّة، بخلاف الأبوة فهى علاقة غير شرعية؛ فلا تثبت أبوة الزانى لمن تَخَلَّق مِن ماء زناه.
حكم ابن الزنا في الميراث
فإن ابن الزنا في الميراث لا يرث من أبيه الزاني ولا هو يرث منه
فإن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ”
فولد الزنا لا يرث بمن زنا بأمه حتي ولو كان الزاني معترفا به حتي ولو كان هذا الولد معه معظم الوقت حتي ولو كان هذا الولد بار به فلا يرث منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن هذا الأمر .
اقرأ أيضا هنا 👇👇
التعليقات مغلقة.